السيد الخوئي

91

كتاب الحج

أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام ( 1 ) . وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو المبذول له ، ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال وإلا فليس له الرجوع ( 2 ) .